القضايا العمالية
قانون العمــــل الاتحادي
تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، المعروف ب “قانون العمل الإماراتي”. تسري أحكام القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. بدأ تطبيق هذا القانون الجديد في 2 فبراير 2022 والذي حل محل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، وتعديلاته.
يهدف قانون العمل إلى ضمان كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات، وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وساعات العمل، والعمل الإضافي، والإجازات والعطلات الرسمية، وتوظيف الأحداث، وسجلات الموظفين، ومعايير السلامة وإصابات العمل، والحد الأدنى للأجور، وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها.
يوفر القانون عدة نماذج عمل جديدة، مثل: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والمؤقت، والمرن. يلغي القانون الجديد عقود العمل السايقة المحددة المدة، ويعتمد فقط العقود المحددة. يمنح القانون أنواعا جديدة من الإجازات ويعالج القضايا المتعلقة بالتحرش، والعنف اللفظي والجسدي والإيذاء النفسي للموظفين.
يمنع القانون العمل القسري، والتمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة. كما أنه يوضح التزامات أصحاب العمل تجاه موظفيهم.