الطلاق

الطلاق يقصد به انفصال الزوجين عن بعضهما بطريقة رسمية وقانونية، وعرفه علماء الفقه بأنه: “حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: “كل لفظ احتمل الطلاق وغيره” مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه. ويتم ذلك باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم، والطلاق له أنواع عديدة وشرعية وهي الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى، والخلع، وطلاق القاضي.

حالات الطلاق

  • محرماً إذا وقع في الحيض أو في طهر مسها فيه
  • ومكروها إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا القسم هو الذي تقدم الخلاف فيه هل الأصل فيه الحرمة، أم الكراهة
  • ويكون واجباً إذا رأى ذلك الحكمان، من أهله وأهلها
  • ويكون مندوباً وذلك إن لم تكن عفيفة
  • ويكون مباحاً إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد نفى هذا القسم النووي لأن الطلاق في نظره لا يكون مباحاً مستوى الطرفين
  • طلاق المكروه لا يحتسب، لأنه لم يكن يريد الطلاق، وأستدل العلماء بقول الرسول: “إنما الأعمال بالنيات”
  • طلاق لعدم كفاءة النسب

أنواع الطلاق عند أهل السنة والجماعة

الطلاق فيه أحكام متعددة عند أهل السنة والجماعة.

طلاق البينونة الصغرى

  • وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة: أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر ابن تيمية أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة
  • يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاثة قروء (أي ثلاث حيضات)
  • لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاثة قروء، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى
  • طلاق البينونة الكبرى
  • هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر.

الخلع

هو اتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج. ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلاً عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم (الخُلع) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيءٍ من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي مع امرأة الصحابي ثابت بن شماس حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهراً لها، وأمره أن يُطلقها تطليقة واحدة.

طلاق القاضي

وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره، كأن يكون أسيراً أو مختطفاً أو مسافراً، أو أن يكون الزوج قد هجر زوجته مدة طويلة دون الإنفاق عليها أو طلاق كفاء النسب وهو في حالة زواج عربية من أعجمي بموافقة والدها وعدم رضى الآخرين من العصبة يطلق القاضي إذا رفع للقضاء أي قريب للفتاة من أبناء العمومة أو الاخوان اعتراضه على الزواج.

عصمة الطلاق

فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفه في أغلب الأحيان ولما توجب عليه من نفقة وعقبات.

Translate »